هيئة التحرير
تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معطيات بشأن بيع معدات تابعة لـسانية المحارزة بجماعة الشعيبات، التابعة لإقليم الجديدة، خلال الولاية الانتدابية السابقة، وهو ما أثار نقاشًا وتساؤلات في أوساط عدد من المتابعين للشأن المحلي حول مآل العائدات المالية المترتبة عن هذه العملية.
ووفقًا للمعطيات المتداولة، يتعلق الأمر بتفويت محرك (موتور) ومضخة للماء كانا ضمن تجهيزات السانية، حيث طُرحت تساؤلات بشأن مدى إدراج العائدات المالية الناتجة عن عملية التفويت، إن وجدت، ضمن مداخيل الجماعة، وتوثيقها في السجلات والوثائق المالية والمحاسباتية، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع تدبير ممتلكات الجماعات الترابية، بما في ذلك عمليات بيع أو تفويت المعدات والتجهيزات، لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلاً عن باقي النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية والمالية المحلية، والتي تقوم على مبادئ الشرعية والشفافية وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إخضاع هذه العمليات للمراقبة التي تمارسها الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصاته.
وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن المحلي أن تقديم توضيحات رسمية بشأن هذه المعطيات، والكشف عن الوثائق ذات الصلة بعملية التفويت، إن وجدت، من شأنه أن يساهم في تنوير الرأي العام المحلي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتبديد أي لبس قد يثار حول هذا الموضوع، وذلك في إطار احترام الحق في الحصول على المعلومة وضمان شفافية تدبير المال العام.
وتؤكد الجريدة أن هذا المقال يندرج في إطار نقل معطيات متداولة وتفاعل الرأي العام معها، دون تبني صحتها أو الجزم بها، كما أن أي استنتاج بوجود مخالفة أو مسؤولية قانونية أو مالية يبقى من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية المختصة، استنادًا إلى ما قد تسفر عنه الوثائق الرسمية أو إجراءات المراقبة، عند الاقتضاء.
وتجدد الجريدة التزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية، وتؤكد أن حق الرد والتوضيح مكفول لجميع الأطراف المعنية، وسيتم نشر أي توضيح أو تعقيب تتوصل به، وفقًا لما يتيحه قانون الصحافة والنشر.
تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معطيات بشأن بيع معدات تابعة لـسانية المحارزة بجماعة الشعيبات، التابعة لإقليم الجديدة، خلال الولاية الانتدابية السابقة، وهو ما أثار نقاشًا وتساؤلات في أوساط عدد من المتابعين للشأن المحلي حول مآل العائدات المالية المترتبة عن هذه العملية.
ووفقًا للمعطيات المتداولة، يتعلق الأمر بتفويت محرك (موتور) ومضخة للماء كانا ضمن تجهيزات السانية، حيث طُرحت تساؤلات بشأن مدى إدراج العائدات المالية الناتجة عن عملية التفويت، إن وجدت، ضمن مداخيل الجماعة، وتوثيقها في السجلات والوثائق المالية والمحاسباتية، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع تدبير ممتلكات الجماعات الترابية، بما في ذلك عمليات بيع أو تفويت المعدات والتجهيزات، لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلاً عن باقي النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية والمالية المحلية، والتي تقوم على مبادئ الشرعية والشفافية وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إخضاع هذه العمليات للمراقبة التي تمارسها الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصاته.
وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن المحلي أن تقديم توضيحات رسمية بشأن هذه المعطيات، والكشف عن الوثائق ذات الصلة بعملية التفويت، إن وجدت، من شأنه أن يساهم في تنوير الرأي العام المحلي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتبديد أي لبس قد يثار حول هذا الموضوع، وذلك في إطار احترام الحق في الحصول على المعلومة وضمان شفافية تدبير المال العام.
وتؤكد الجريدة أن هذا المقال يندرج في إطار نقل معطيات متداولة وتفاعل الرأي العام معها، دون تبني صحتها أو الجزم بها، كما أن أي استنتاج بوجود مخالفة أو مسؤولية قانونية أو مالية يبقى من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية المختصة، استنادًا إلى ما قد تسفر عنه الوثائق الرسمية أو إجراءات المراقبة، عند الاقتضاء.
وتجدد الجريدة التزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية، وتؤكد أن حق الرد والتوضيح مكفول لجميع الأطراف المعنية، وسيتم نشر أي توضيح أو تعقيب تتوصل به، وفقًا لما يتيحه قانون الصحافة والنشر.





إرسال تعليق